• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة التي حصلت في الأراضي السعودية وخارج الأراضي السورية تجعل القضاء السوري الجمركي غير مختص

الاختصاص الجمركي السوري ينعقد للوقائع التي تقع داخل الأراضي السورية، أما المخالفة التي تتم خارجها فلا يدخل النظر فيها في ولاية القضاء الجمركي السوري.

نص الاجتهاد

المخالفة التي حصلت في الأراضي السعودية وخارج الأراضي السورية تجعل القضاء السوري الجمركي غير مختص المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه الطاعن في الاستيراد تهريبا لكمية من مشروبات الويسكي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى ولكن محكمة الاستئناف فسخت القرار وغرمت المدعى عليه لذلك طعن بالقرار الأسباب الواردة في لائحة الطعنومن حيث أن المخالفة حصلت في الأراضي السعودية وخارج الأراضي السورية مما يجعل القضاء السوري الجمركي غير مختص لأن الواقعة حصلت خارج الأراضي السورية عملا بالمادتين 3 و 4 من قانون الجمارك مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون به مما يتوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار موضوعا .