التسوية الصحيحة المنتجة لآثارها في المخالفات الجمركية تُسقط أثر المخالفة وتمنع الاستمرار في ملاحقة مرتكبها عن ذات الفعل محلّ التسوية.
عقد التسوية هو من العقود التي تطفي المخالفة سيما أن صدر عقد التسوية صحيحا ومنتجا لأثاره المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أنه أسند للمطعون ضدهما هيثم وحمزة مخالفة الاستيراد لبضاعة ممنوعة وقد قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد الدعوى لإجراء التسوية على المخالفة وقد طعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانهاومن حيث أن عقد التسوية هو من العقود التي تطفي المخالفة سيما أن صدر عقد التسوية صحيحا ومنتجا لأثاره ومن حيث أنه على ضوء ما تقدم فالقرار جاء بمحلة القانوني و أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المتوجب تصديقهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوع .