الصفة والمصلحة متلازمان في قبول الدعوى أو الطلب، ومن لا صفة له لا يملك المطالبة القضائية بشيء.
إن الصفة والمصلحة مفهومان متلازمان فمن لا صفة له لا يستطيع المطالبة بشيء