الخطأ في اسم المدعى عليه أو نسبته في استدعاء الدعوى يمكن تصحيحه متى كان الشخص المقصود بالخصومة ثابتاً ومحدداً، ولا يؤثر ذلك في صحة الخصومة ولا يوجب رد الدعوى.
إذا تبين أن المدعى عليه قد صحح نسبته في قيود السجل المدني بموجب حكم قضائي فإنه يبقى هو المقصود بالخصومة في الدعوى مما يجيز تصحيح الخطأ الحاصل في استدعاء الدعوى دون أن يعني ذلك تصحيحا للخصومة وإن تصحيح نسبة المدعى عليه في هذه الحالة لا يوجب رد الدعوى