• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلاغ وزارة العدل الملزم لقضاة التنفيذ يجيز اتخاذ الإجراء التنفيذي عند استئناف الملف التنفيذي إلى محكمة الاستئناف المختصة

إذا كان ملف التنفيذ معروضاً أمام محكمة الاستئناف المختصة بقضايا التنفيذ، جاز لرئيس التنفيذ اتخاذ الإجراء التنفيذي على الصورة وفق بلاغ وزارة العدل المعمول به، ولا يُعدّ ذلك تجاوزاً للصلاحية متى كان القرار منسجماً مع البلاغ ومع ما استقر عليه العمل التشريعي والتنفيذي.

نص الاجتهاد

أن بلاغ وزارة العدل رقم /54/ لعام 1996 تضمن باجازة التنفيذ على الصورة في حال أن تم استئناف الملف التنفيذي الى محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا التنفيذ المناقشة: اسباب الاستئناف :قرارات رئيس التنفيذ تصدر في المحضر العام للملف التنفيذيواصدار قرار خارج المحضر العام للملف التنفيذي باطل ولا يجوز أن يتم بموجبه أي اجراء.لا يجوز التنفيذ بالاسناد الى بلاغ وزارة العدل الغير مصدقوعلى استدعاء خارج المحضر العام للملف التنفيذي.أن القرار خارجالملف التنفيذي العام لاينشىء أي الزام بالتنفيذ.أن بلاغات وزير العدل وان كانت تقيد النيابة العامة الا انها لاتقيد قضاة الحكم والتنفيذ.رغم أن الملف التنفيذي المتكون بين الموكل والمستانف عليها رقم /1073/ لعام 2007 ايجارات مستانف ومسجل لدى ديوان محكمة الاستئناف برقم /103/ لعام 2007 والملف التنفيذي مضموم رقم /1073/ لعام 2007 مضمون الاستدعاء الاستئناف فقد خالف رئيس التنفيذ صلاحياته دون أن ياخذ اذنا من المرجع الاستئنافي له لاسيما وان وجود الملف امام محكمة الاستئناف يرفع يده عن الموضوع وبالتالي فقد تجاوز على مرجع الاستئنافي.في القضاء والقانون : حيث أن المستانف يهدف باستئنافه الى الغاء القرار المستانف حيث أن بلاغ وزارة العدل رقم /54/ لعام 1996 تضمنباجازة التنفيذ على الصورة في حال أن تم استئناف الملف التنفيذي الى محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا التنفيذ وذلك بعد أن تم بحث ذلك امام دائرة التشريع لدى وزارة العدل. وحيث أن قرار رئيس التنفيذ جاء موافقا لذلك والبلاغ مما يجعل اسباب الاستئناف لا تنال منه.لذلك تقــــــــــرر بالاتفــــــاق:قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.مصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمصدره.