تستقل محكمة الموضوع بتقدير الخبرة إذا تمت إجراءاتها بصورة صحيحة وكان تقرير الخبير سليماً من النقص والغموض.
محكمة الموضوع تستقل بتقدير الخبرة طالما تمت باجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقض او غموض