تقدير ضرورة الخبرة في حوادث السير وتحديد المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت أوراق الدعوى كافية
لمحكمة الموضوع أن تستغني عن الخبرة في حوادث السير إذا وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتحديد المسؤولية والفصل في النزاع، لأن تقدير ضرورة الخبرة من إطلاقاتها.
نص الاجتهاد
الخبرة في حوادث السير لتحديد المسؤولية من حق محكمة الموضوع مادامت الدعوى وادلتها كافية