إذا كان عدم استيفاء الرسم ناشئاً عن خطأٍ ديواني في إصدار القرار قبل تكليف الخصم بدفع الرسم، ثم استُوفي الرسم لاحقاً، فإن الغاية الإجرائية تكون قد تحققت ولا تُنسب تبعة الخطأ إلى المدعى عليه.
عدم دفع رسم القرار الصلحي من قبل المدعى عليه بالمخاصمة هو خطأ ديواني لا يتحمل المذكور نتيجته لأنه كان على الديوان ان لا يستخرج القرار الا بعد تكليفه بدفع رسمه وقد تحققت الغاية من ذلك بعد ان دفع الرسم لاحقا