لا يُعدّ تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها، ولو شابه خطأ، خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
تقدير الادلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطا فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض