تقدير التعويض لا يكفي فيه الإطلاق أو التقدير المرسل، بل يتعين أن يستند إلى أسس ومعايير واضحة يوردها الحكم صراحةً.
على المحكمة تبيان الأسس والمعايير المعتمدة في تقدير التعويض