تقدير الوقائع والأدلة ومنح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُقبل التعرض لها ما دامت قد بُنيت على حسن التقدير وسلامة الاستدلال.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة ومنح الأسباب المخففة التقديرية إذا اتصف ذلك بحسن التقدير وسلامة الإستدلال