• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون هيئة الحكم التي سمعت المرافعة وداولت في الدعوى هي ذاتها التي تصدر الحكم

وجوب اتحاد هيئة المحكمة التي استمعت إلى أقوال الخصوم وناقشت الدعوى وداولت فيها مع الهيئة التي أصدرت الحكم، وإلا شاب الحكم عيبٌ إجرائي.

نص الاجتهاد

المادة/199/ اصول قد اوجبت ان تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لاقوال الاطراف هي ذاتها الهيئة التي نطقت بالحكم وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة