وجوب اتحاد هيئة المحكمة التي استمعت إلى أقوال الخصوم وناقشت الدعوى وداولت فيها مع الهيئة التي أصدرت الحكم، وإلا شاب الحكم عيبٌ إجرائي.
المادة/199/ اصول قد اوجبت ان تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لاقوال الاطراف هي ذاتها الهيئة التي نطقت بالحكم وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة