السند الرسمي حجة بما ورد فيه، ولا يُقبل إثبات خلافه إلا بالطعن عليه بالتزوير، بينما يظل إثبات التواطؤ بين الأطراف جائزاً بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
لا يجوز اثبات خلاف ما ذكر في السند الرسمي بغير طريق الادعاء بالتزوير يمكن اثبات التواطؤ عن طريق البينة الشخصية .