• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف بيانات السند الرسمي إلا بطريق الادعاء بالتزوير، ويجوز إثبات التواطؤ بالبينة الشخصية

السند الرسمي حجة بما ورد فيه، ولا يُقبل إثبات خلافه إلا بالطعن عليه بالتزوير، بينما يظل إثبات التواطؤ بين الأطراف جائزاً بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات خلاف ما ذكر في السند الرسمي بغير طريق الادعاء بالتزوير يمكن اثبات التواطؤ عن طريق البينة الشخصية .