• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط موافقة المصرف الزراعي يمنع نقل ملكية العقار المثقل بتأمينه أو رهنه وتثبيت البيع عليه

تقييد نقل ملكية العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف الزراعي يتوقف على موافقة المصرف، ويترتب على غياب هذه الموافقة عدم جواز تثبيت البيع.

نص الاجتهاد

المادة /29/ من نظام المصرف الزراعي قد منعت رفع إشارة التامين أو الرهن التي يضعها على صحائف العقارات ونقل الملكية دون موافقته وعلى فرض ثيوت البيع أو عدمه فان عدم موافقة المصرف الزراعي على نقل الملكية يحول دون تثبيت البيع.