تقييد نقل ملكية العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف الزراعي يتوقف على موافقة المصرف، ويترتب على غياب هذه الموافقة عدم جواز تثبيت البيع.
المادة /29/ من نظام المصرف الزراعي قد منعت رفع إشارة التامين أو الرهن التي يضعها على صحائف العقارات ونقل الملكية دون موافقته وعلى فرض ثيوت البيع أو عدمه فان عدم موافقة المصرف الزراعي على نقل الملكية يحول دون تثبيت البيع.