يقتصر الطعن لمصلحة القانون من النيابة العامة على الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي، ولا يمتد إلى القرارات التنفيذية التي تصدر في معرض تنفيذ الأحكام؛ لأن نطاقه محدد بالأحكام التي يجيز القانون الطعن بها لمصلحة القانون فقط.
احكام المادة 250 اصول مخالفات قد اعطت الحق للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته هي الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الاحكام المبرمة الصادر ة عن جهات القضاء العادي ايا كانت المحكمة التي اصدرتها اذ كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لقرارات رئيس التنفيذ لا تصدر احكاما وانما يتقصر عملها على تنفيذ الاحكام المبرمة بقرار قطعي لا يكون محلا للطعن نفعا للقانون الذي حدد دائرته احكام القانون وليس منها القرارات التنفيذية التي لا يحق لها اصلا البحث بالحكم المبرم بعد أن اضحى من السندات التنفيذية سندا لاحكام المادة 273