إذا كانت الدعوى تدخل في قضاء الخصومة وتظل كذلك بعد تقرير قبولها شكلاً، فإن مجرد تقرير القبول الشكلي قبل تقرير انعدام قرار القبول لا يؤثر في صحة القرار ولا يعد خطأً موجِباً لنقضه أو الحكم بانعدامه.
ان تقرير قبول الدعوى شكلا وقبل تقرير انعدام قرار القبول شكلا لا يؤثر على صحة القرار ولا يرجحه بالخطأ وذلك طالما ان الدعوى كانت تنظر في قضاء الخصومة وستبقى كذلك بعد تقرير قبولها شكلا المناقشة: في المناقشــــــــــــــــة :حيث ان هذه الدعوى المقدمة من المدعي تهدف الى طلب انعدام واعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم /9/ اساس 255 تاريخ 30/1/2006 بداعي انه مناقض لقرار الهيئة العامة رقم 977/419 تاريخ 30/6/2004 ولعدم صحة قبول الدعوى شكلا والتي صدر فيها القرار رقم /9/ ولعدم توجد الاجتهاد لدى الهيئة العامة ولصحة القرار الاول الصادر عن الهيئة العامة برقم 419 والكيل الهيئة بمكيالين وبطلان الاجراءات ولاتباع القرارين الناقضين وحيث انه تبين من العودة الى القرارين الصادرين عن الهيئة العامة برقم /9/ ورقم 419 ان مدعي المخاصمة في القرار رقم /9/ هو عبد اللطيف ومدعي المخاصمة القرار رقم 419 هو علي أي ان كلا من المدعيين في كل دعوى مختلف عن الاخروحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها كلتا الدعويين هي دعوى تثبيت بيع للحصه التي يملكها كل من مدعيي المخاصمة في العقار موضوع الدعوى وبذلك فان القرار الصادر في الدعوى الاصلية قابل للتجزئة بسبب قابلية كل حصة في العقار للتجزئة عن الحصة الاخرى وبذلك فان ما يسري على احدى الدعويين يمكن ان لا يسري على الدعوى الاخرى في مرحلة المخاصمةوحيث انه يتبين من العودة الى القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 469 اساس 1049 تاريخ 18/7/2004 انه قرر انعدام القرار القاضي بقبول الدعوى شكلا لان كلا من المستشارين اديب وجاد الله واللذين اشتركا في قرار قبول الدعوى شكلا كانا قد اشتركا في اصدار حكم او قرار في مرحلة سابقة كما ان القرار المذكور القاضي بانعدام قرار قبول الدعوى شكلا لم يقضي برد الدعوى شكلا مما يعني انه اعاد الدعوى الى محورها الاساسي بحيث اصبح يتوجب على الهيئة النظر في قبول الدعوى شكلا او ردها شكلا وحيث ان تقرير قبول الدعوى شكلا في جلسة محاكمة على اعتبار ان الدعوى كانت تنظر في قضاء الخصومة عندما تقرر قبولها شكلا وقبل تقرير انعدام قرار القبول شكلا لا يؤثر على صحة القرار ولا يرجحه بالخطأ وذلك طالما ان الدعوى كانت تنظر في قضاء الخصومة وستبقى كذلك بعد تقرير قبولها شكلاوحيث انه طالما ان القرار محل المخاصمة والصادر في الدعوى الاصلية قابل للتجزئة كما ذكرنا سابقا فان تقرير رد دعوى المخاصمة المقدمة من مدعي المخاصمة عبد الرحمن شكلا لعدم ابراز الوثائق الكاملة او تصديقها لا يتعارض مع قبول دعوى المخاصمة المقدمة من المدعي عبد اللطيف شكلا وموضوعا طالما ان الوثائق التي ابرزها المذكور في دعوى المخاصمة كانت كافية للحكم بها وتقرير قبولها شكلا وموضوعا اذ يكفي في دعوى المخاصمة ابراز الوثائق التي تؤيد الدعوى وحيث انه لا يتعارض في اجتهاد الهيئة العامة على ضوء ما ذكر وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان شرائط دعوى الانعدام واعادة المحاكمة غير متوفرة في الدعوى مما يتعين ردها وهذا يوجب الحكم عليه بتعويض قدره عشرة الاف ليره سورية عملا بأحكام المادتين 494 و247 اصول مدنيه تعود لوزارة العدل بصفتها ممثلة لدولة في هذه الدعوىلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه خمسين ليره سورية3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لوزارة العدل