تُعدّ إشارة منع التصرف على صحيفة العقار مانعاً إجرائياً من سماع الدعوى الرامية إلى تثبيت البيع أو نقل الملكية إلى أن تُرقّن، في حين لا تُنشئ إشارة الاستملاك بذاتها هذا المنع ما لم تكن إجراءات الاستملاك قد بدأت.
إشارة الاستملاك ليست مانعة من التصرف بالعقار ونقل ملكيته مادامت اجراءات الاستملاك لم تبدأ بعد وجود إشارة منع تصرف مدونة على صحيفة العقار فان هذه الاشارة تمنع سماع اية دعوى تستهدف تثبيت بيع أو نقل ملكية العقار وذلك قبل ترقينها من قبل المرجع الذي دونها .