لا يصح تثبيت بيع جزء محدد من عقار شائع إلا إذا ثبتت قسمة العقار بين الشركاء قسمةً رضائية أو قضائية؛ أما مع بقاء الشيوع ومعارضة باقي المالكين فلا يقوم سبب مشروع لتثبيت البيع.
تثبيت البيع على جزء محدد من العقار لا يستند إلى سبب مشروع طالما ان باقي المالكين على الشيوع عارضوا هذا الطلب ولم يثبت بدليل ان العقار تمت قسمته بين مالكيه سواءا بقسمة رضائية أو قسمة قضائية.