• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية المتعلق بالممنوعات منعا باتا الا بعد إيداع تأمين معادل لربع قيمة العقوبات المفروضة بالقرار ولا

شرط إيداع التأمين المقرر للاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية الخاصة بالممنوعات منعا باتا شرطٌ لازم لقبول الاعتراض، ولا يجوز إعفاؤه بحجة المعونة القضائية أو لسبق صدور حكم جزائي بالبراءة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية المتعلق بالممنوعات منعا باتا الا بعد إيداع تأمين معادل لربع قيمة العقوبات المفروضة بالقرار ولا يعفى من هذا التأمين سبق صدور حكم جزائي ببراءة المعترض . المناقشة: اعترض محمد. المطعون ضده لدى المحكمة الابتدائية بحلب على قرار اللجنة الجمركية رقم ٢٧٢٧/ ٤٥٣٠ الصادر بتاريخ ۲۷۲۷/٤٥٣٠ ١٩٥٩/٩/١٩ والقاضي بإلزامه مع رفيقه أحمد حسين. بالتكافل والتضامن بدفع غرامة قدرها ٤۰۸۹۹٫۲۰ ليرة قيمة الافيون والخيول الناحية من الحجز وبجزاء تقدي قدره ٢٤١٧٩٨,٤٠ ليرة سورية طالبا ابطال القرار المعترض عليه. وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة أن المعونة القضائية لا تعفي المعترض على القرارات الجمركية المتعلقة بالممنوعات من دفع التأمين المنصوص عليه في المادة ٣٣٧ من قانون الجمارك لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/٣/٥ برقم أساس ٥٥٠ وقرار ١٦٩ برد اعتراض المعترض شكلا وتصديق قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه ولما لم يقتنع المعترض بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان المحكمة الجزائية قررت بتاريخ ١٩٥٩/١١/٢٢ براءة المستأنف من جرم المتاجرة بالمخدرات موضوع الضبط الجمركي في هذه القضية وان هذا الحكم بالبراءة قد اكتسب الدرجة القطعية وبما ان الأحكام الجزائية بالبراءة والحائزة قوة القضية المقضية تحول نهائيا دون الملاحقة امام المحاكم المدنية نظرا لذاتية المتداعين وذاتية السبب والموضوع وباعتبار ان الضبط المنظم من قبل مأموري الجمارك لم تبق له أية قيمة قانونية وان دفع التأمين المنصوص عليه في المادة ٣٢٢ جمارك لم يعد متوجبا وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف وبالتالي ابطال قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة ادارة الجمارك للمستأنف الله ليلة وليد النظر في الطعن: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۰/۹/۲۲ ١٩٦٥/٩/٢ وعلى القرار الصادر في /۱۱/۱۰/ ۱۹۹۰ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي من حيث أن رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على ان حجية الحكم الجزائي على المدني لا سبيل الى تطبيقها في وقائع هذه الدعوى لاختلاف موضوع الجرم الجزائي وموضوع المخالفة الجمركية وانعدام ذاتية المتداعين في الدعوى الجزائية لأن ادارة الجمارك لم تكن طرفا فيها في مناقشة هذا السبب: من حيث ان حق الاعتراض في التشريع الجمركي ضد قرارات اللجنة الجمركية جاء مطلقا يتمتع به كل شخص الا في الحالات الممنوعة الخطرة التي قيد المشترع قبول الاعتراض فيها بقيود شديدة حددها في المادة ۳۲۷ من قانون الجمارك المعدلة بالمرسوم الصادر في ٩٥٤/٥/١٠ تحت رقم ٦٦٦ ومن حيث انه بالرجوع الى هذه المادة يتبين أنها تنص على انه لا يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية أمام المحكمة الابتدائية اذا كانت تتعلق بالممنوعات منعا باتا كالمخدرات الا بعد ايداع تأمين معادل لربع قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه شرط أن لا تتجاوز قيمة التأمين ۷۵۰۰ ليرة سورية ولا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تقبل استدعاء الاعتراض مالم يكن مرفقا بالإيصال الذي يثبت ايداع التأمين ومن حيث ان التأمين المفروض إثبات ايداعه على خلاف الاصل في هذه الأحكام الخاصة لا يمكن التحلل منه بإيجاد حالة استثنائية يكون فيها المعترض معفى من ادائه ومن حيث ان مراعاة هذه الأحكام تحول دون تطبيق المادة الثانية من قانون المعونة القضائية التي تعفي المعان قضائيا من تسليف غرامات الدعوى لان التأمين المبحوث عنه وان كان يحمل صفة الغرامة الا انه يتم بطابع التعويض المدني في الوقت ذاته . ومن حيث ان الاعتراض في الحالات المماثلة لا يستطاع قبوله والبحث فيه الا بعد إثبات ايداع التأمين الخاص المحدد على الوجه المذكور . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ذهب الى إقرار مبدأ قبول الاعتراض قبل ثبوت ايداع التأمين استنادا الى حكم المحكمة الجزائية بالبراءة المكتسب الدرجة القطعية انما يعتبر مشوبا بعيب مخالفته للقانون هذه الناحية المتعلقة بالنظام العام التي يعود للمحكمة حق اثارتها من تلقاء نفسها ومن حيث ان هذا العيب من عوامل النقض المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن حيث ان النقض لهذا السبب لا يفسح المجال للبحث في وسائل ثبوت المخالفة المعلق على التثبت من أداء التأمين لذلك قررت بالإجماع بـ: 1. نقض الحكم المطعون فيه 2. إحالة القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لاتباع النقض