• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز العدول أمام محكمة الاستئناف عن طلب تثبيت البيع إلى طلب فسخه دون أن يعد ذلك طلباً جديداً

العدول في الاستئناف من طلب تثبيت البيع إلى طلب فسخه لا يُعدّ طلباً جديداً، بل هو تعديل في الطلب الأصلي يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

العدول عن طلب تثبيت البيع إلى المطالبة بفسخ يجوز إمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر من الطلبات الجديدة