العدول في الاستئناف من طلب تثبيت البيع إلى طلب فسخه لا يُعدّ طلباً جديداً، بل هو تعديل في الطلب الأصلي يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف.
العدول عن طلب تثبيت البيع إلى المطالبة بفسخ يجوز إمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر من الطلبات الجديدة