لا يجوز للمحكمة في الدعاوى العقارية أن تتخذ من غياب المدعى عليه مسوغاً للحكم عليه.
في الدعاوي العقارية لا يجوز ان تتخذ المحكمة من غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه