• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على المدعى عليه في الدعاوى العقارية لمجرد غيابه عن الحضور

لا يجوز للمحكمة في الدعاوى العقارية أن تتخذ من غياب المدعى عليه مسوغاً للحكم عليه.

نص الاجتهاد

في الدعاوي العقارية لا يجوز ان تتخذ المحكمة من غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه