• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتقلت ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني بالإحالة القطعية اقتصر حق المشتري على استرداد الثمن المدفوع

انتقال ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني إلى الغير بالإحالة القطعية يجعل حق المشتري منحصراً في البدل المدفوع، ولا يبقى له حق عيني في العقار المبيع.

نص الاجتهاد

بما العقار المبيع قد تم بيعه بالمزاد العلني وانتقلت ملكية هذا العقار الى الغير بموجب احالة قطعية مما اضحى حق الجهة المدعية قاصرا يقع بالبدل المدفوع من قبلها