انتقال ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني إلى الغير بالإحالة القطعية يجعل حق المشتري منحصراً في البدل المدفوع، ولا يبقى له حق عيني في العقار المبيع.
بما العقار المبيع قد تم بيعه بالمزاد العلني وانتقلت ملكية هذا العقار الى الغير بموجب احالة قطعية مما اضحى حق الجهة المدعية قاصرا يقع بالبدل المدفوع من قبلها