• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة حق لكل خصم ولا يجوز إعادة إثارتها بعد ثبوت الحق بالنكول، أما يمين الاستظهار فمقررة لمن يدعي حقًا في التركة

اليمين الحاسمة من طرق الإثبات التي يملكها الخصوم في الدعوى، ويترتب على النكول عنها ثبوت الحق للمستحلف فلا يُعاد النزاع في ذات الموضوع بعد ذلك، بينما يمين الاستظهار نظام مستقل لا يُستعمل إلا في دعاوى الحقوق المتعلقة بالتركة.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة حق للمدعي كما انها هي حق لكل طرف من اطراف الدعوى مالم تخالف قواعد النظام العام ليس من الجائز اثارة موضوع اليمين الحاسمة مجددا بعد ان تقرر للمدعي حقا قانونيا بها بنتيجة النكول توجيه يمين الاستظهار مقررة قانونا لكل من يدعي حقا في التركة ولا علاقة لها باليمين الحاسمة التي هي من حق الاطراف