اليمين الحاسمة من طرق الإثبات التي يملكها الخصوم في الدعوى، ويترتب على النكول عنها ثبوت الحق للمستحلف فلا يُعاد النزاع في ذات الموضوع بعد ذلك، بينما يمين الاستظهار نظام مستقل لا يُستعمل إلا في دعاوى الحقوق المتعلقة بالتركة.
اليمين الحاسمة حق للمدعي كما انها هي حق لكل طرف من اطراف الدعوى مالم تخالف قواعد النظام العام ليس من الجائز اثارة موضوع اليمين الحاسمة مجددا بعد ان تقرر للمدعي حقا قانونيا بها بنتيجة النكول توجيه يمين الاستظهار مقررة قانونا لكل من يدعي حقا في التركة ولا علاقة لها باليمين الحاسمة التي هي من حق الاطراف