يجب في دعاوى تصحيح النوع الشرعي اختصام جميع المالكين والورثة لأن الحكم يمسّ حقوقهم جميعاً، فلا تقوم الخصومة الصحيحة إلا بحضورهم أو إدخالهم.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه في دعاوي تصحيح النوع الشرعي يتوجب اختصام جميع المالكين والورثة