• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب خصومة جميع المالكين والورثة في دعاوى تصحيح النوع الشرعي

يجب في دعاوى تصحيح النوع الشرعي اختصام جميع المالكين والورثة لأن الحكم يمسّ حقوقهم جميعاً، فلا تقوم الخصومة الصحيحة إلا بحضورهم أو إدخالهم.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على انه في دعاوي تصحيح النوع الشرعي يتوجب اختصام جميع المالكين والورثة