• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة في دعاوى فسخ تسجيل العقارات الناشئة عن التحديد والتحرير تكون قابلة للاستئناف ويغدو حكم الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للطعن بالنقض

الأحكام الصادرة في دعاوى فسخ تسجيل العقارات الناتجة عن التحديد والتحرير تقبل الاستئناف، أما حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها فيكون نهائياً غير قابل للنقض.

نص الاجتهاد

القرارات التي تصدرها المحاكم العادية في قضايا فسخ تسجيل العقارات نتيجة إعمال التحديد والتحرير وفق احكام المادة 31 من القرار 186 ل.ر 1926 تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض