الأحكام الصادرة في دعاوى فسخ تسجيل العقارات الناتجة عن التحديد والتحرير تقبل الاستئناف، أما حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها فيكون نهائياً غير قابل للنقض.
القرارات التي تصدرها المحاكم العادية في قضايا فسخ تسجيل العقارات نتيجة إعمال التحديد والتحرير وفق احكام المادة 31 من القرار 186 ل.ر 1926 تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض