قرارات رئيس التنفيذ تعدّ مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، بما في ذلك الطعن لمصلحة القانون.
القرار الصادر عن رئيس التنفيذ يصدر بصورة مبرمة غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن ولو نفعا للقانون .