• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع العقار المحجوز للغير ويبقى حق الدائن الحاجز نافذاً في مواجهة المشتري متى توافرت المصلحة والارتباط لقبول التدخل

الحجز الواقع على صحيفة العقار لا يمنع انتقال ملكيته إلى الغير، لكنه يبقي للدائن الحاجز حقه في مواجهة من انتقل إليه المبيع. ويُقبل التدخل إذا توافرت المصلحة والارتباط، ولو لم يكن الحق الذي يدعيه المتدخل هو ذات الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من بيع العقار المحجوز للغير طالما ان حق الدائن في الحجز الذي القاه على صحيفته العقار تبقى ضامنة لهذا الحق بمواجهة من انتقل اليه المبيع كل ما يشترطه القانون ولقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط لا يشترط ان يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو ذات الحق محل النزاع وانما يكتفي وجود الارتباط والمصلحة