تخصيص المورّث لبعض ورثته بأعيان من ماله جائز وملزم بعد الوفاة في حدود النصيب الإرثي المحسوب بتاريخ الوفاة؛ فإذا زادت قيمة ما خُصِّص للوارث على حصته الإرثية انقلبت الزيادة إلى وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد الوفاة ممن كان كامل الأهلية.
المؤرث في حال حياته يملك تخصيص أحد من ورثته أو بعضهم باعيان من ماله ويكون ذلك لازما بوفاته شريطة ان يكون ما خصص لهذا الوريث مساويا لحصة الارثية من التركة بتاريخ الوفاة لا من تاريخ تحرير السند فاذا كان ما خصص به الوريث بتاريخ وفاة المؤرث زائدا عن نصيبه بالتركة فان الزيادة تسري عليها أحكام الوصية لوارث ولا تنفذ الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الاهلية