من يوجّه اليمين الحاسمة إلى خصمه يختار طريقاً فاصلاً في الإثبات ويتنازل ضمناً عن باقي وسائل الإثبات في مواجهة الواقعة محلّ اليمين؛ فإذا حلفها الخصم انحسم النزاع على هذا الأساس.
توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن غيرها من وسائل الاثباتاليمين الحاسمة تحسم النزاع وان من وجه اليمين لخصمه وحلفها يخسر دعواه