• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يعد عدولاً عن سائر وسائل الإثبات ويحسم النزاع بحلفها

من يوجّه اليمين الحاسمة إلى خصمه يختار طريقاً فاصلاً في الإثبات ويتنازل ضمناً عن باقي وسائل الإثبات في مواجهة الواقعة محلّ اليمين؛ فإذا حلفها الخصم انحسم النزاع على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن غيرها من وسائل الاثباتاليمين الحاسمة تحسم النزاع وان من وجه اليمين لخصمه وحلفها يخسر دعواه