• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستدعاء الجديد بطلب تجديد الدعوى بعد الشطب (اعتراض على قرار جمركي) لايحيي الاعتراض الأول ولايعيد القضية الى حالتها الأولى

إذا شُطب الاعتراض على القرار الجمركي ثم قُدّم استدعاء جديد لتجديده بعد فوات ميعاد الاعتراض، عُدّ الاستدعاء الجديد دعوى مستقلة لا تُعيد إحياء الاعتراض المشطوب ولا تعيد الخصومة إلى وضعها الأول، ويُرفض لوروده خارج المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان الاستدعاء الجديد بطلب تجديد الدعوى بعد الشطب (اعتراض على قرار جمركي) لايحيي الاعتراض الأول ولايعيد القضية الى حالتها الأولى . المناقشة: اعترض حبيب قصير لدى المحكمة الابتدائية في اللاذقية على قرار اللجنة الجمركية في حلب رقم ۹۳۹ ۳۲۳۰ المؤرخ في ١٩٥٧/٧/١٨ والقاضي بإلزام مؤسسة جورج بمبلغ ١١١٤٤٤,٨٠ ليرة سورية كغرامة مثل قيمة رسوم البضاعة الناجية من الحجز ومبلغ ٢٢٢٨٨٩,٦٠ ليرة جزاء نقديا بالتضامن مع السيد محمد وليد طالبا فسخ القرار المعترض عليه وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المعترض يعترف باستدعاء اعتراضه انه تبلغ قرار اللجنة الجمركية في ١٩٥٧/٩/٣ وبما ان دعوى الاعتراض شطبت بتاريخ ١٩٥٧/١٢/١٠ وجددت في ١٩٥٨/١٠/٧ أي بعدما يقارب السنة لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٩/٣/٢٥ برقم ٣٦ برد الاعتراض لوقوعه بعد المدة القانونية وتصديق قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه وتضمين المعترض الرسم واتعاب المحاماة ولما لم يقتنع المعترض بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف أن شطب الدعوى ابطال لاستدعائها وان تجديد الدعوى بعد الشطب دعوى جديدة لا تسمع اذا قدمت بعد المهلة القانونية وبالتالي فان الحكم المستأنف جاء في محله القانوني ويستند الى ما يوجبه وعليه أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف النظر في الطعن: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٥/٦/١٦ وعلى القرار الصادر في ١٩٦٠/١٠/١٩ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي: 1. ان الحكم المطعون فيه استند الى نص المادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ من قانون اصول المحاكمات لشطب الاعتراض الواقع على قرار اللجنة الجمركية في حين ان هذا النص ينحصر تطبيقه في الدعوى الابتدائية التي يجوز رفعها مجددا اذا شطبت بينما ان المحكمة الابتدائية تنظر في الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية كمرجع طعن فلا تطبق بشأنه أصول الدعوى الابتدائية وانما تطبق الأصول المتبعة في الطعن بالاستئناف من ترك الدعوى عند غياب الطرفين أو الفصل في الموضوع في حال تغيب احدهما وقد أخطأ الحكم بالاستناد الى نصوص القانون القديم الذي كان يقضي بشطب الاستئناف لان هذا النص الغي بعد ان تحقق للمشترع انه يؤدي الى اغفال حقوق الطاعن لمجرد غيابه عن جلسة فعدل عنه الى النص الجديد الذي يوجب الحكم في موضوع الدعوى وان السير في الاجتهاد الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه يؤدي الى حرمان المعترض من طريقة طعن نص عليها القانون مما يتجافى مع الغابة التي ترمي اليها قوانين الاصول وهي تمكن المحكمة الوقوف على الحقيقة لإصدار حكم عادل 2. ان الحكم المطعون فيه اعتبر الشطب مسقطا كافة حقوق المعترض في حين ان الشطب بحسب نص المادة ۱۱۹ المذكورة لا يسقط الحق الذي يمكن المطالبة به ضمن جدود مرور الزمن في مناقشة هذا الطعن: من حيث ان الاعتراض الذي رفعه الطاعن ضد قرار اللجنة الجمركية قد قضى بشطبه من قبل المحكمة الابتدائية عندما فات المعترض الحضور في احدى جلسات المحاكمة . ومن حيث ان الطاعن الذي صدر الحكم بشطب الاعتراض ضد مصلحته قد أذعن له ولم يسلك سبيل الطعن ضده بالرغم عن اعتقاده بما يعتريه من الخطأ في تطبيق القانون الناجم عن اغفال الفصل في موضوع الاعتراض ومن حيث ان قيام هذا الحكم يستتبع اعطاءه آثاره القانونية ومن آثاره اعتبارا استدعاء الاعتراض غير موجود واعادة الحق الادارة الجمارك بتنفيذ قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه اعمالا لحكم المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك ومن حيث أن الاستدعاء الجديد المقدم بعد فوات ميعاد الاعتراض لا يحيي الاعتراض الاول ولا يعيد القضية الى حالتها الاولى لمخالفته الاجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة ومن حيث ان الخطأ الذي يأخذه الطاعن على الحكم المتخذ بشطب استدعاء الاعتراض ليس من شأن المحكمة التي أصدرته أن تلجأ الى اصلاحه ولا يمكن النظر في أمر تقديمه الا من قبل المرجع المختص عند رفع الطعن اليه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على هذا الاساس السليم لا تؤثر فيه المطاعن التي يثيرها الطاعن ضده فانه يتعين رفض الطعن عملا بالمادة ٢٥ من القانون رقم ٥٧ ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن