إذا صدر الحكم عن محكمة الاستئناف في دعوى صلحية فإنه يكتسب الدرجة القطعية ولا يقبل الطعن بالنقض.
قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بالدعاوى الصلحية يصدر مبرما ولا يقبل الطعن بطريق النقض