تحديد الخصوم يكون ابتداءً من المدعي في استدعاء دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يصح تصحيح الخصومة أو إدخال خصم جديد في الاستئناف إلا وفق الأصول القانونية؛ فإذا خولفت هذه الأصول كان القرار معيباً. وبيان القيد العقاري مستند رسمي يعمل به ويُحتجّ به على حسن النية وصحة البيوع حتى يثبت العكس وفق الأصول...
ان المدعي هو الذي يحدد خصومة المدعى عليهم في استدعاء دعواه ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافيه ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه فيها ولا يجوز ادخال مدعى عليه جديد امام محكمة الدرجة الثانية مالم تتبع الاصول القانونية وفق المادة 239 اصول محاكماتان صحة الخصومة من النظام العام فيمكن اثارة هذا الامر لأول مرة بدعوى المخاصمةان السجل العقاري هو دليل اساسي لصحة البيوع ولإثبات حسن النية على اعتبار ان بيان القيد العقاري الذي يصدر عن مديرية السجل العقاري هو مستند يعمل به حتى ثبوت عدم صحته في ضوء قيود السجل العقاريان الادعاء بالتزوير لا يغير الوثيقة الرسمية الصادرة عن الموظف المختص وفي حدود سلطته وان ابطال هذه الوثيقة لا يتم الا بموجب قرار قضائي مبرم المناقشة: اسباب المخاصمة:1 – لم تناقش الهيئة المخاصمة صحة التمثيل وصحة الخصومة وشرط المصلحة ومخالفة اصول المحاكمات 2 – مخالفة القانون في المادة 239 لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف 3 – الهيئة المخاصمة اعتبرت طالب المخاصمة سيء النية رغم انه اشترى من العقار بموجب بيان قيد عقاري خالي من أي اشارة ولم يثبت التواطىء بينه وبين البائع في المناقشة : حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وفق الاسباب المدرجة في لائحة طلب المخاصمة وحيث ان المدعي هو الذي يحدد خصومة المدعى عليهم في استدعاء دعواه ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه فيها ولا يجوز ادخال مدعى عليه جديد امام محكمة الدرجة الثانية مالم تتبع الاصول القانونية وفق المادة 239 اصول محاكمات وحيث ان الخطأ القانوني المرتكب من قبل المحكمة الاستئنافية ولم تناقشه المحكمة المشرفة على حسن تطبيق القانون لدى محكمة النقض وسارت على نهجها الخاطئ يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها وحيث ان الادعاء المقدم من قبل الجهة المدعية كان بحق نبيل وخلود فقط وفق استدعاء الدعوى وكان الاستئناف بحقهما فقط وفق استدعاء الاستئناف وحيث ان قرار محكمة الاستئناف قد صدر بحق المستأنف عليهما نبيل وخلود واضاف لهما مستأنف عليه اخر هو سهاد دون ان يشير القرار الى كيفية التدخل او الادخال بالنسبة له في الدعوى ولا المستند القانوني الذي اعتمدت عليه وهذه مخالفة للقانون والمبادئ الاساسية وسارت على خطاها ونهجها الهيئة المخاصمة عندما صدقت القرار مرتكبة بذلك الخطأ المهني الجسيم الذي يستدعي ابطال القرار وحيث انه طالما ان صحة الخصومة من النظام العام فيمكن اثارة هذا الامر لأول مرة بدعوى المخاصمة وذلك طالما انه كان على محكمة النقض المخاصمة اثارة ذلك من تلقاء ذاتها وذلك عملا بالمادة 239 اصول مدنيه وحيث ان السجل العقاري هو دليل اساسي لصحة البيوع ولإثبات حسن النية على اعتبار ان بيان القيد العقاري الذي يصدر عن مديرية السجل العقاري هو مستند يعمل به حتى ثبوت عدم صحته في ضوء قيود السجل العقاريوحيث ان ما اثاره المدعى عليه بالمخاصمة اثناء المحاكمة وما ابرزه من بيان قيد عقاري يثبت ان العقار مثقل بالإشارات هذا يدحضه ما ابرزه طالب المخاصمة انه اشترى العقار موضوع الدعوى بموجب بيان قيد عقاري خال من أي اشارة على صحيفة العقار وان الادعاء بالتزوير لا يغير الوثيقة الرسمية الصادرة عن الموظف المختص وفي حدود سلطته وان ابطال هذه الوثيقة لا يتم الا بموجب قرار قضائي مبرم واثبات عكسها بقيود السجل العقاري لأنه احل بيان القيد العقاري وان اعتبار مدعي المخاصمة سيء النية خلافا للوثائق المبرزة هو خطا مهني جسيم وان عدم مناقشة ذلك من قبل الهيئة المخاصمة وعدم بحثها في وثيقة جوهرية ابرزت اصولا في الدعوى واكتفاءها بمناقشة الانذار العدلي الموجه للجهة المدعى عليها بالدعوى الاصلية بعد مباشرتها اعمال البناء في العقار اوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لأبطال القرار محل المخاصمة موضوعالذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة