على المحكمة التحقق من صحة الأمانة وسلامة التوقيع وعدم وجود أدلة تفيد الوفاء
لا يكفي التمسك بسند الأمانة وحده، بل يتعين على المحكمة التحقق من صحته وسلامة التوقيع عليه ومن عدم وجود ما يثبت الوفاء، لأن هذه العناصر مجتمعة هي أساس الفصل في النزاع.
نص الاجتهاد
على المحكمة التحقق من صحة الأمانة وسلامة التوقيع وعدم وجود أدلة تفيد الوفاء