• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار ركن من أركان جرم إساءة لا تتحق النية الجرمية إلا من خلاله

يشترط لقيام جرم إساءة الأمانة ثبوت الإنذار كإجراء سابق أو لازم يبرز رفض الرد أو التسليم، ولا تتحقق النية الجرمية بدونه.

نص الاجتهاد

الإنذار ركن من أركان جرم إساءة لا تتحق النية الجرمية إلا من خلاله