يشترط لقيام جرم إساءة الأمانة ثبوت الإنذار كإجراء سابق أو لازم يبرز رفض الرد أو التسليم، ولا تتحقق النية الجرمية بدونه.
الإنذار ركن من أركان جرم إساءة لا تتحق النية الجرمية إلا من خلاله