• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة

يشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يقدّمه صاحب الصفة القانونية في الطعن، وإلا كان الاستئناف غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

يرد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة