• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة البت بدعوة الشهود سلبا أو إيجابا

وجوب أن تُصدر المحكمة موقفاً صريحاً من طلب دعوة الشهود، سلباً أو إيجاباً، وعدم جواز إغفال البتّ فيه.

نص الاجتهاد

على المحكمة البت بدعوة الشهود سلبا أو إيجابا