وجوب أن تُصدر المحكمة موقفاً صريحاً من طلب دعوة الشهود، سلباً أو إيجاباً، وعدم جواز إغفال البتّ فيه.
على المحكمة البت بدعوة الشهود سلبا أو إيجابا