إذا ثبت إسقاط الحق الشخصي أصولاً وجب على المحكمة أن تأخذ بمفاعيله القانونية عند الفصل في النزاع، ولا يجوز إغفال أثره.
على المحكمة الأخذ بمفاعيل إسقاط الحق الشخصي