للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود تجزئةً وأخذًا وطرحًا، بشرط أن تُعلّل سبب اعتماد بعض الأقوال دون غيرها تعليلاً كافياً.
لمحكمة الموضوع الحق في الأخذ ببعض أقوال الشهود دون الأخرى مع تعليل ذلك