إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المقدمة من المدعى عليه يوجب وصف الحكم بالقصور في التسبيب، لأن الرد على الدفاع المؤثر من مقتضيات صحة الحكم.
عدم مناقشة دفوع المدعى عليه يجعل الحكم مشوبا بالقصور