• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مناقشة دفوع المدعى عليه يجعل الحكم مشوبا بالقصور

إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المقدمة من المدعى عليه يوجب وصف الحكم بالقصور في التسبيب، لأن الرد على الدفاع المؤثر من مقتضيات صحة الحكم.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة دفوع المدعى عليه يجعل الحكم مشوبا بالقصور