• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراضات القاضي العقاري التي لا تدعمها بينة تُرقن حكماً دون فصل في الحق مع بقاء حق إقامة الدعوى العينية خلال السنتين وتعويض المتضرر عند فواتها

الاعتراضات العقارية غير المؤيدة بالبيّنة تُرقن حكماً دون فصل في الحق، ولا يحول ذلك دون حق المعترض في إقامة الدعوى العينية خلال مهلة السنتين التالية لنفاذ القرار؛ فإذا انقضت المهلة سقطت المطالبة بالعين وبقي حق التعويض على من تسبب بالغبن.

نص الاجتهاد

يتوجب على القاضي العقاري أن يرقن حكماً اعتراض المعترضين الذين لا يبرزون الاسناد والوثائق التي تدعم مزاعمهم دون أن يفصل في الحق المدعم به ويبقى للمعترضين الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم حق إقامة الدعوى العينية أمام المحاكم العادية خلال السنتين اللتين تليان نفاذ قرار القاضي العقاري وان سقوط الحق بالمطالبة بعين العقار من جراء انقضاء السنتين المذكورتين ينجم عنه تخويل هؤلاء المعترضين حق مطالبة مسبب الغبن بالعطل والضرر إن من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار الغير أو يتقبل مثل هذه الحقوق مع أنها ليست له يكون مسؤولاً باعتبار أن الغش مفترض في مثل هذه الحالة من التسجيل