• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمانة من الأدلة الكتابية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يماثلها

إذا كان التصرف ثابتاً بسند أمانة، فلا يجوز إثبات ما يخالف مضمونه بغير دليل كتابي مماثل، ويظل تقدير قوة الدليل واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها قائماً على أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

سند الأمانة من الأدلة الكتابية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يماثلها المناقشة: ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 28/3/2005و على كافة اوراق الدعوى.و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 9/5/2005 برقم 7459 المتضمنة طلب رده موضوعا.و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:حيث ان تقدير الادلة و وزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما له اصله في اضبارة الدعوى و مستمدا من سلامة التقدير و حسن الاستدلال و حيث ان سند الامانة من الادلة الكتابية التي لا يجوز اثبات عكسها الا بدليل كتابي يماثلها و حيث ان المحكمة استمعت للمدعي بصفته شاهدا للحق العام فاكد انه سلم المبلغ موضوع السند للمدعى عليه على سبيل الامانة مما يجعل ما انتهت اليه المحكمة موافقا للاصول و القانون و حيث ان ما اثاره الطاعن لم يرتكز على ما يؤيده في القانون و لم ينل من صحة القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاجماع:- رفض الطعن موضوعا.