لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد تطبيقه تفسيراً قانونياً مستنداً إلى اجتهاد مستقر، ولا لمجرد وجود نقص شكلي في الطوابع على استدعاء الدعوى، ما لم يبلغ ذلك حدّ الانحراف البيّن عن الفهم القانوني السليم.
عدم الصاق المدعي بالدعوى الاصلية الطوابع على استدعاء الدعوى لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ الجسيمان للمدعي المالك على الشيوع ان يدعي على الشريك في الشيوع لمنعه من تبديل وضع العقار لمصلحته استنادا الى حق الملكيةاستناد الحكم المخاصم الى اجتهاد لمحكمة النقض يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيمان تفسير الهيئة لأحكام القانون لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى للفهم القانوني للقاضي العادي