• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إعادة المحاكمة دعوى جديدة لا يباشرها إلا خصوم الدعوى الأصلية أو من يملك وكالة خاصة بها

إعادة المحاكمة ليست استمراراً للخصومة السابقة بل دعوى مستقلة عن حكم قطعي، ولذلك لا يملك مباشرتها إلا من كان خصماً في الدعوى الأصلية أو من فوضه توكيلاً خاصاً لاحقاً يجيز رفعها، أما الوكالة التي انتهى أثرها بصدور الحكم القطعي فلا تكفي.

نص الاجتهاد

طلب اعادة المحاكمة هو دعوى جديدة تنصب على حكم اكتسب الدرجة القطعيةالمقصود بالخصوم الذين يحق لهم طلب اعادة المحاكمة وفق المادة 241 اصول هم اطراف الدعوى الاصلية وليس الوكلاء فاذا ما قدمت الدعوى من محام وكيل كان عليه ان يبرز وكالة تخوله اقامة الدعوى وتمثيل الخصم الذي بطلب اعادة المحاكمة على اعتبار ان الوكالة السابقة المبرزة بالدعوى المطلوب اعادة المحاكمة بشانها ينتهي اثرها القانوني بصدور القرار المكتسب الدرجة القطعية والذين ينهي النزاع في الدعوى المذكورة واعادة المحاكمة تعتبر نزاعا جديدا يؤسس على اسباب ظهرت او استجدت بعد صدور الحكم المكتسب الدرجة القطعية والمطلوب اعادة المحاكمة بشانه وبدليل ايضا ان الدعوى باعادة المحاكمة تحتاج الى تامين رسوم جديدة وكما هو عليه نص المادة 243 والتي تفيد ان طلب اعادة المحاكمة يقدم في استدعاء الى المحكمة التي اصدرت القرار بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى