طرق الطعن لا تُستمد إلا من القانون ولا يُعتد بما يرد في القرار القضائي بشأنها
طرق الطعن في الأحكام من النظام الإجرائي الآمر الذي يحدده القانون حصراً، ولا يجوز إنشاء طريق طعن أو الاستناد إلى ما ورد في القرار القضائي على خلاف النص القانوني.
نص الاجتهاد
طرق الطعن يحددها القانون ولا يجوز اعتماد ما ورد بالقرار القضائي