دعوى أجر المثل من الدعاوى التي تختص بها محكمة الصلح، والطعن في الحكم الصادر فيها ينعقد لمحكمة الاستئناف.
أجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف