• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الصلح بنظر دعوى أجر المثل ويختص قاضي الاستئناف بالطعن في أحكامها

دعوى أجر المثل من الدعاوى التي تختص بها محكمة الصلح، والطعن في الحكم الصادر فيها ينعقد لمحكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

أجر المثل من اختصاص محكمة الصلح والطعن فيه من اختصاص محكمة الاستئناف