إذا كانت إرسالية الأخشاب تامة العدد، فإن التفاوت في الوزن لا يصلح وحده أساساً للمؤاخذة، متى كان هذا التفاوت مردّه إلى العوامل الجوية المؤثرة في الأخشاب.
لا عبرة لنقص أو زيادة في وزن الأخشاب لأنها تتأثر بالعوامل الجوية المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص ما نفست في حمولة السفينة محي الدين . ومن حيث أن القرار المطعون به قد جاء في محله القانوني لأن الإرسالية تامة العدد ولا عبرة لنقص أو زيادة في وزن الأخشاب لأنها تتأثر بالعوامل الجوية وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع الواردة فيها بما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد وصدر قرارها محمولا على أسبابه القانونية والموضوعية ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .