لا يُبطل الحكمَ الخطأُ المادي في الاسم إذا كان مجرد سهوٍ لا يمسّ حقيقة الخصومة ولا يثير جهالةً في تحديد الخصم المقصود، ولا يصلح وحده سبباً للطعن.
الخطأ المادي بالأسم لا ينال من صحة القرار ولا يصلح سببا للطعن