• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح اسم المستأجر المدعى عليه في دعوى الإيجار توفيقاً مع اسمه الحقيقي الوارد في عقد الإيجار

يُقبل تصحيح اسم المستأجر المدعى عليه في الدعوى متى كان المقصود به الشخص ذاته الثابت اسمه في عقد الإيجار، وكان التصحيح يهدف إلى مطابقة الاسم الحقيقي مع ما ورد في الخصومة دون مساس بكيان الخصومة أو تبديل شخص المدعى عليه.

نص الاجتهاد

يجوز تصحيح اسم المستأجر المدعى عليه في الدعوى توفيقا مع اسمه الحقيقي واسمه في عقد الإيجار