يُقبل تصحيح اسم المستأجر المدعى عليه في الدعوى متى كان المقصود به الشخص ذاته الثابت اسمه في عقد الإيجار، وكان التصحيح يهدف إلى مطابقة الاسم الحقيقي مع ما ورد في الخصومة دون مساس بكيان الخصومة أو تبديل شخص المدعى عليه.
يجوز تصحيح اسم المستأجر المدعى عليه في الدعوى توفيقا مع اسمه الحقيقي واسمه في عقد الإيجار