تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من الأوراق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يرقى الخطأ في هذا التقدير إلى الخطأ المهني الجسيم متى كان له سندٌ في أوراق الدعوى.
ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى