التصرف الصادر من النائب في حدود نيابته ينصرف أثره إلى الأصيل، وتنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، بينما لا تترتب مسؤولية على الأصيل عن التصرفات التي تقع خارج حدود النيابة إلا في الحدود التي يقررها القانون.
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل وإذا تجاوز حدود النيابة فلا يكون الأصيل مسؤولاً عن هذا التجاوز