• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصادر عن النائب في حدود نيابته ينصرف أثره إلى الأصيل ولا يسأل الأصيل عن تجاوز النائب لحدود وكالته

التصرف الصادر من النائب في حدود نيابته ينصرف أثره إلى الأصيل، وتنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، بينما لا تترتب مسؤولية على الأصيل عن التصرفات التي تقع خارج حدود النيابة إلا في الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل وإذا تجاوز حدود النيابة فلا يكون الأصيل مسؤولاً عن هذا التجاوز